جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 7 فبراير 2017

(1) أحكامُ المساجِد



                        


          دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى



قال البخاري رَحِمَهُ اللَّهُ: «بَابُ التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ المَسْجِدِ وَغَيْرِهِ».


 وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: «يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ اليُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ اليُسْرَى».


ثم أخرج رَحِمَهُ اللَّهُ (426)، والحديث عند مسلم (268) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ، فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ» .



وروى الحاكم في«المستدرك» (791) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى، وَإِذَا خَرَجْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلِكَ الْيُسْرَى».




الحديث حسَّنه الشيخ الأَلبانيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في «الثمر المستطاب».


وقول الصحابي: «من السنة» هذا له حكم الرفع.