حكم الصلاة إلى النائم
عن عائشة
رضي الله عنها «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ
الجَنَازَةِ».رواه البخاري(383).
(اعْتِرَاضَ
الجَنَازَةِ) .قال الحافظ في «فتح الباري»: أَيْ :مُعْتَرِضَةٌ اعْتِرَاضًا
كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ ،وَالْمُرَادُ أَنَّهَا تَكُونُ نَائِمَةً بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ إِلَى جِهَةِ شِمَالِهِ ،كَمَا تَكُونُ الْجَنَازَةُ
بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي عَلَيْهَا .
قال: وَفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ إِلَى النَّائِمِ لَا تُكْرَهُ ،وَقَدْ
وَرَدَتْ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ،وَهِيَ مَحْمُولَةٌ
إِنْ ثَبَتَتْ عَلَى مَا إِذَا حصل شغل الْفِكر بِهِ .اهـ