جديد المدونة

جديد الرسائل

الجمعة، 30 ديسمبر 2016

(36) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة


هل تصح إمامة المرأة للرجال في الصلاة؟

جواب والدي رحمه الله في المسألة: إمامة المرأة في الصلاة للرجال غير صحيحة .

روى البخاري (4425)عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: »لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة».

وأما ما رواه أبو داود في سننه من حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا»، فهذا الحديث ضعيف فيه مجهول .

استفدته وقيَّدتُه من/دروس والدي رحمه الله .

------------------

قلت: حديث أم ورقة أخرجه أبو داود في سننه (592)من طريق  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ به .

وعبدالرحمن بن خلاد لم يذكر المزي في تهذيب الكمال راوايًا عنه سوى الوليد بْن عَبد اللَّهِ بْنِ جُميع .

وقال : ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" .

وأخرجهُ أحمدُ في مسنده (45/ 255 )من طريق الْوَلِيدِ –وهو ابنُ عبدالله بن جُميع -، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا "، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ، وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا .

وجدَّة الوليد هي ليلى بنت مالك قال الحافظ في تقريب التهذيب : الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته عن أم ورقة
هي ليلى بنت مالك لا تعرف .

 وقد قال ابنُ قدامة رحمه اللهُ في المغني مسألة (1140) : وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهَا الرَّجُلُ بِحَالٍ، فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .