جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

(29) مسائِلُ نسَائيَّةِ

   
                   حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة

ذهب جمهور العلماء على وجوب تغطية القدمين في الصلاة للمرأة.

واستدلوا  بحديث  أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟، قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» .
وهذا الحديث ضعيف فيه( أم محمد بن زيد بن  قنفذ)مجهولة ،والصحيح فيه أنه موقوف  . قال الحافظ في «التلخيص الحبير»(1/506):وَأَعَلَّهُ عَبْدُ الْحَقِّ بِأَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ رَوَوْهُ مَوْقُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ.

قلت :الموقوف أخرجه أبو داود (639) وفيه أم محمد بن زيد بن قنفذ، فالحديث ضعيف موقوفًا ومرفوعًا .

وذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء ،واختاره شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يجب على المرأة تغطية قدميها في الصلاة .

قال  شيخ الإسلام في «مجموع الفتاورى» (22/115):وَبِالْجُمْلَةِ: قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَلْبَسَ الْجِلْبَابَ الَّذِي يَسْتُرُهَا إذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا وَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا خَرَجَتْ. وَحِينَئِذٍ فَتُصَلِّي فِي بَيْتِهَا وَإِنْ رُئِيَ وَجْهُهَا وَيَدَاهَا وَقَدَمَاهَا .
وقال رحمه الله (114)من هذا الجزء: فَكَذَلِكَ الْقَدَمُ يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَقْوَى.

وسألت والدي  الشيخ مقبل رحمه الله  عن ذلك فقال : لا يجب على المرأة تغطية القدمين في الصلاة .
وتكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (2/160)على المسألة وقال: ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحُرَّة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها وهو الوجه والكَفَّان والقدمان. وقال: إن النِّساء في عهد الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام كُنَّ في البيوت يلبسن القُمُص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصابَ دَمُ الحيضِ الثوبَ غسلته وصَلَّت فيه ، فتكون القدمان والكَفَّان غير عورة في الصَّلاة .
وبناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئنُّ إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلِّد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظَّاهر إنْ لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى ولو كان لها ثوب يضربُ على الأرض، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطنُ قدميها .اهـ المراد.

واﻷفضل لها تغطية القدمين لقوله تعالى} يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف : 31] أي عند كل صلاة.

والمراد حيث تصلي ولا يكون هناك رجال أجانب ،أما إذا كان فيه رجال أجانب فالواجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة لأن المرأة عورة .

الحاصل في المسألة: جواز كشف المرأة قدميها في الصلاة حيث لا يكون هناك رجال أجانب  إذ لا دليل يصح  على إلزام المرأة بذلك.

والأفضل لها أن تغطي قدميها في الصلاة من باب كمال الستر .والله أعلم .