جديد الرسائل

الثلاثاء، 26 يناير 2016

(19) سِلْسِلَةُ المسائِلِ النِّسَائيَّةِ

                        

                                لبسُ المرأةِ المحْرِمةِ الخفينِ بدون قطع

 أخرج أبوداود(1831)من طريق سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ يَعْنِي يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ» .
ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ «رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَكَ ذَلِكَ» .

 قال الوالد الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين (1600): هذا حديث حسنٌ .وصفية بنت أبي عبيد الثقفي لم يوثِّقْها معتبر ، ولكن قبول عبد الله بنِ عمر وعمله بروايتها يدل على أَنها ثقةٌ عنده . اهـ
وعبد الله بن عمر رضي الله عنه  كان متزوجًا بصفية بنت أبي عبيد الثقفي أخت 

المختار ابن أبي عبيدٍ الثقفي الكذَّاب الذي ادَّعى النبوة .
 
وقد كان عبدالله بن عمر رضي الله عنه يذهب إلى العموم في هذه المسألة للرجال والنساء حتى بلغه الدليل الخاص فأخذ به وترك العموم .

وهذا من خصائص المرأة المحرِمَة التي تنفردُ بها عن الرجل المحرِم.

أما الرجلُ المحْرِمُ فثبت في حقه المنعُ من لبس الخفين إلا عند فقد النعلين بشرط قطع الخفين حتى تكونَ أسفل من الكعبين  .
أخرج البخاري (366) ومسلم (1177) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «لاَ يَلْبَسُ القَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ البُرْنُسَ، وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» .


قال في طرح التثريب (5/ 53 ) :هَذَا الْحُكْمُ خَاصٌّ بِالرَّجُلِ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَهَا لُبْسُ الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَبِهِ قَالَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . اهـ