جديد الرسائل

الاثنين، 21 ديسمبر 2015

مواضِع يجوز للمرأة تُظْهِرُهَا أمامَ محارِمها

تابع/سلسلة المسائل النسائية 

أخرج البخاري(193) من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله 

عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأونَ فِي زَمَانِ 

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا» .

وهذا محمولٌ على الرجال والنساء المحارم وقد بوَّب عليه 

البُخاري في صحيحه ( بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ 

وَضُوءِ المَرْأَةِ ) .

وقال الحافظ في فتح الباري في توجيه الحديث : وَالْأَوْلَى فِي 

الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ لَا مَانِعَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَأَمَّا 

بَعْدَهُ فَيَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِمِ  .اهـ

دلَّ الحديث أنه يجوزُ للمرأة أنْ تُظهِر مواضعَ الوُضوء 

لِمحارمها ،الوجه ، والرَّأْسُ ،واليدان إلى المِرْفقين، 

والقدمان .

وقال أبو داود في سننه (4106 )( بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى 

شَعْرِ مَوْلَاتِهِ ) ثم ذكر عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، 

وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ 

أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» .

وحديثُ أنس في الصحيح المُسند مما ليس في الصحيحين 

لوالِدِي رحمه الله .

(إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا) أي سترت .


قلت  :قال البغوي رحمه الله في شرح السنة (9/29) : وَعبد 

الْمَرْأَة محرم لَهَا بِمَنْزِلَة الْأَقَارِب عِنْد أَكثر أهل الْعلم، لقَوْله 

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النُّور: 31] . اهـ

وفيه جوازُ كشف المرأة وجهها وقدمَيْهَا أمامَ محارِمِهَا .