تابع/سلسلة المسائل النسائية
أخرج البخاري(193) من
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله
عنهما ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ
وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأونَ فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَمِيعًا» .
وهذا محمولٌ على الرجال والنساء
المحارم وقد بوَّب عليه
البُخاري في صحيحه ( بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ
امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ
وَضُوءِ المَرْأَةِ ) .
وقال الحافظ في فتح الباري في
توجيه الحديث : وَالْأَوْلَى فِي
الْجَوَابِ أَنْ
يُقَالَ لَا مَانِعَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَأَمَّا
بَعْدَهُ فَيَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِمِ .اهـ
دلَّ الحديث أنه يجوزُ للمرأة أنْ
تُظهِر مواضعَ الوُضوء
لِمحارمها ،الوجه ، والرَّأْسُ ،واليدان إلى المِرْفقين،
والقدمان .
وقال أبو داود في سننه (4106 )( بَابٌ فِي الْعَبْدِ يَنْظُرُ إِلَى
شَعْرِ
مَوْلَاتِهِ ) ثم ذكر عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى
فَاطِمَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ
يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا،
وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا،
فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ:
«إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ
أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» .
وحديثُ أنس في الصحيح المُسند مما ليس في الصحيحين
لوالِدِي رحمه الله .
(إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا)
أي سترت .
قلت :قال البغوي رحمه الله في شرح السنة (9/29) : وَعبد
الْمَرْأَة محرم لَهَا بِمَنْزِلَة الْأَقَارِب عِنْد أَكثر أهل الْعلم، لقَوْله
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}
[النُّور: 31] . اهـ
وفيه جوازُ كشف المرأة وجهها
وقدمَيْهَا أمامَ محارِمِهَا .