جديد الرسائل

السبت، 21 نوفمبر 2015

حُكمُ التفات المؤذن عند الحيعلتينِ

أخرج البخاري ومسلم عنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ - قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ , فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ , قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ , كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ , قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلالٌ , قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا , يَقُولُ يَمِيناً وَشِمَالاً: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ ; حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ , فَتَقَدَّمَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ نَزَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ) .
قولهُ (أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا) أي أن أبا جحيفة كان يتابع بلالاً بنظره وهو يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين .
وهذا يُفيداستحباب التفات المؤذن عند الحيعلتين إذا قال :حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح .
وهل يلتفت الآن المؤذن مع وجود المكبرات ؟
الظاهر: يلتفت وإن كان هناك مكبرعملا بالدليل، والمسألة خلافية .
فبعضهم يقول:هذه علة زالتْ بوجود المكبرات فلا يُحتاج للالتفات فإن المقصود من الالتفات إسماع الناس .
ولكن هنا هناك حالات زال سببها ومازالت شرعيَّتُها باقية .
مثالُه : الرَّمَل سببه أن يُرِيَ المسلمون المشركينَ قوَّتهم وقد زال السبب ولا يزالُ مشروعاً .

أخرجَ أبوداود في سُننه (1887 )عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: «فِيمَ  الرَّمَلَانُ الْيَوْمَ وَالْكَشْفُ عَنِ المَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ مَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» .