إذا لم يذكر الذكرَ المشروع إلا بعدالوقاع
عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ،
فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي
ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».رواه البخاري (7396)
،ومسلم (1434).
قال الشيخ رحمه
الله :
فيه التسمية عند
الوقاع.
وإذا نسي ولم يذكر
إلا بعد الانتهاء يسمي ويذكر هذا الدعاء فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في
بعض الروايات:« «لَوْ أَنَّ
أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ» (رواه
البخاري برقم 141) يدل على أنه لا بأس يقول ذلك بعد الانتهاء.
والرجل يقول هذا
دون المرأة.
قيدته من /مجالس
والدي رحمه الله .