جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 12 يونيو 2016

(37و38)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                                الحجامة للصائم

روى أبو داود (2369)عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». والحديث  في «الصحيح المسند» (1/252) لوالدي رَحِمَهُ اللَّهُ.

سألت والدي الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ عن المراد بهذا الحديث «أَفْطَرَ 

الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»؟

 فأفاد  أن الحجامة لا تفطر وأن المراد بهذا الحديث «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»ما يؤول إليه الأمر.
 فالحاجم قد يتسرب شيء من الدم إلى حلقه .

والمحجوم قد يضعف عن الصيام فيفطر.

هذا ما أفادني به والدي رحمه الله .

-------------
قلت:وهذا قول أبي هريرة وابن عباس وهو اختيار البخاري فقد قال  في «صحيحه» تبويب حديث (1938) بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيْءِ لِلصَّائِمِ ثم ذكر آثارًا في الباب تدل على أن ذلك لا يفطر .وفقه الإمام البخاري في تراجمه .
قال الحافظ في «فتح الباري» (4/222): وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ –أي البخاري-حُكْمَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ إِيرَادَهُ لِلْآثَارِ الْمَذْكُورَةِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَرَى عَدَمَ الْإِفْطَارِ بِهِمَا وَلِذَلِكَ عَقَّبَ حَدِيثَ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ بِحَدِيثِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ .
ثم عزا هذا القول  الحافظ إلى الجمهور أن الحجامة لا تفطر .

وحديث  احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ رواه البخاري(1938) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ». وقد أعل بعضهم (وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ)وجزم الحافظ في «فتح الباري» (4/226) بأن الحديث صحيح لا مرية فيه .

ومن أهل العلم من يرى أن الحجامة للحاجم والمحجوم من المفطرات ويلزم القضاء قال الترمذي في «سننه» (774): وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ حَتَّى إنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ، مِنْهُمْ: أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، وَابْنُ عُمَرَ، وَبِهَذَا يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ ".: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: «مَنْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ .اهـ.
وقال الحافظ في «فتح الباري» تبويب حديث (1938): وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ يُفْطِرُ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ وَأَوْجَبُوا عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ وَشَذَّ عَطَاءٌ فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ أَيْضًا وَقَالَ بِقَوْلِ أَحْمَدَ من الشَّافِعِيَّة ابن خُزَيْمَة وابن الْمُنْذر وَأَبُو الْوَلِيد النَّيْسَابُورِي وابن حبَان .اهـ.

 حكم الاستمناء للصائم

أفاد الوالد الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ أن الاستمناء للصائم من المفطرات لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند البخاري (1894)،ومسلم (1151)وفيه: « يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ». يقول :وهذا ما ترك شهوته.

علمًا أن والدي رحمه الله يرى تحريم الاستمناء مطلقًا ،وله رسالة في تحريم الاستمناء.


هذا ما أفتى به والدي الشيخ مقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَّهُ وسمعناه منه.