167 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.
هذا الحديث فيه من الفوائد:
· نهي قريش عن منع الناس من الطواف بالبيت والصلاة عنده، وهذا الخطاب لهم ولغيرهم.
· وفيه جواز صلاة ركعتي الطواف في وقت الكراهة. وهذا من ذوات الأسباب.
· هذا الحديث استدل به الشافعي على الصلاة في أوقات الكراهة في مكة وكذا أحمد في رواية عنه وآخرون، وجعلوه عامًّا في جميع مكة.
· كما استدل أيضًا بهذا الحديث بعض أهل العلم على النافلة في أوقات الكراهة عند البيت.
والصحيح ما تقدم أن هذا في ركعتي الطواف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ» ثم قال «وَصَلَّى» أي: ركعتي الطواف.
171 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».
لفظة: «أَوَّلِ» شاذة؛ شذ بها علي بن حفص. وأصل الحديث في «الصحيحين» البخاري(7534)، ومسلم (85) : «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا».
وهذا الحديث فيه من الفوائد:
· استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها.
ويدل لذلك أيضًا قوله تَعَالَى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148]، وأيضًا فعل النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقد كان من هديه التعجيل بالصلاة في أول وقتها إلا صلاتين: صلاة العشاء كان يستحب تأخيرها، والإبراد بالظهر عند اشتداد الحر.
176 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ»، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: «لا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
177 - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.
وزيادة «أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: «لا»»شاذة؛ انفرد بها يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة.
وأما بقية الحديث فهو في «الصحيحين» البخاري (1233)، ومسلم (834).
من الفوائد:
· صلاة الفائتة بعد العصر.
ويدل لذلك أيضًا ما روى البخاري(597)، ومسلم (684)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾».
صلاة الفائتة بعد صلاة العصر هل هذا من خصائص النّبِيّ صلى الله عليه وسلم؟
عندنا مسألتان:
· إحداهما: من فاتته راتبة الظهر؛ لشغل، له أن يصليها بعد العصر.
· الثانية: المداومة على هاتين الركعتين بعد العصر هذا من خصائص النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ؛ فقد جاء في «صحيح مسلم»(746) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً».