تسأل إحدى أخواتي في الله:
كبيرة السن هل يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها إذا خرجت إلى المسجد؟
الجواب:
الله عَزَّ وَجَل يقول: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)﴾ [النور:60].
والقواعد. جمع قاعدة، وهي: كبيرة السن، العجوز.
فيجوز لها كشف وجهها ويديها بشرط:
﴿ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ أنها لا تشتهي الرجال.
وبشرط: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ أي: أنها لا تخرج وعندها الحناء والكحل والخواتيم الملفِتَة...، تخرج من غير زينة.
وبشرط: ألا تفتن؛ لأنه كما يقال: لكل ساقطة لاقطة، استفدت من والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله: أي: أن العجوز قد يغتر بها حتى ولو كانت كبيرة. اهـ.
فالمرأة وإن كانت كبيرة قد يأتي من يُفتَن بها.
ثم أرشدهن سبحانه إلى الأفضل، فقال: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾، فالأفضل أنها تخرج متسترة، وأما من حيث الجواز فيجوز.
وهذه الآية من الأدلة على وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عند الأجانب؛ لاستثناء الحالة المذكورة.