جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 4 يوليو 2022

(29)أسئلة في الحج والعمرة

 

تسأل إحدى أخواتي في الله:

كبيرة السن هل يجوز لها أن تكشف وجهها ويديها إذا خرجت إلى المسجد؟

الجواب:

الله عَزَّ وَجَل يقول: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)﴾ [النور:60].

 والقواعد. جمع قاعدة، وهي: كبيرة السن، العجوز.

فيجوز لها كشف وجهها ويديها بشرط:

 ﴿ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾ أنها لا تشتهي الرجال.

 وبشرط: ﴿ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ أي: أنها لا تخرج وعندها الحناء والكحل والخواتيم الملفِتَة...، تخرج من غير زينة.

وبشرط: ألا تفتن؛ لأنه كما يقال: لكل ساقطة لاقطة، استفدت من والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله: أي: أن العجوز قد يغتر بها حتى ولو كانت كبيرة. اهـ.

فالمرأة وإن كانت كبيرة قد يأتي من يُفتَن بها.

 

ثم أرشدهن سبحانه إلى الأفضل، فقال: ﴿ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾، فالأفضل أنها تخرج  متسترة، وأما من حيث الجواز فيجوز.

 

وهذه الآية من الأدلة على وجوب ستر المرأة وجهها وكفيها عند الأجانب؛ لاستثناء الحالة المذكورة.