لبس الذهب والحرير للمرأة
عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه النسائي(5136).
هذا الحديث:فيه جواز لبس المرأة الذهب والحرير.
وظاهره العموم في جواز لبس الذهب بأنواعه من المحلَّق وغيره.
أما ما ثبت عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ: «إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ، وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا» رواه النسائي (5136) فهذا فيه إشكال مع الحديث المتقدم،وفيه جوابان عنه:
أن هذا للأفضل،فالأفضل للمرأة عدم لباس الذهب والحرير.
أو أن المراد كان يمنع أهله أي من الرجال.
وأما إذا حمَلَ المرأة لبس الذهب واللباس الفاخر إلى التفاخر والتعالي فالواجب عليها تركه.
وقد لا تسلم المرأة من هذا-والمعصوم من عصمه الله- لنقص عقلها ودينها يقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:«تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ»قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا».رواه البخاري (304) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.
وكان أبو هريرة يقول لابنته: لا تلبسي الذهب فأني أخشى عليك اللهب.
رواه البيهقي في «شعب الإيمان»(13/211)،وهو موقوفٌ صحيح.
فيجب على المرأة أن تتفقد نفسها وأن تحذر من أن تقع فيما يغضب الله ويسخطه بسبب شيءٍ فانٍ زائل.نسأل الله العافية.