جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 22 أغسطس 2019

(8) القرآنُ وعلومُه


أخت تسأل :توضأت لمراجعة القرآن ولم أردِ الصلاة به فهل لي أن أُصلي بذلك الوضوء؟

الجواب

من نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر فقد تطهر. 
وسواء كان نيته حين توضأ الذكر أو قراءة القرآن أو الجلوس للعلم أو الطواف بالبيت أو غير ذلك ،وله أن يصلي بذلك الوضوء، فريضةً كانت أو نافلة.

قال ابن قدامة في «المغني»مسألة(189):وَإِذَا تَوَضَّأَ لِنَافِلَةٍ صَلَّى فَرِيضَةً لَا أَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلَافًا. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّافِلَةَ تَفْتَقِرُ إلَى رَفْعِ الْحَدَثِ كَالْفَرِيضَةِ، وَإِذَا ارْتَفَعَ الْحَدَثُ تَحَقَّقَ شَرْطُ الصَّلَاةِ وَارْتَفَعَ الْمَانِعُ، فَأُبِيحَ لَهُ الْفَرْضُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَفْتَقِرُ إلَى الطَّهَارَةِ، كَمَسِّ الْمُصْحَفِ وَالطَّوَافِ، إذَا تَوَضَّأَ لَهُ ارْتَفَعَ حَدَثُهُ، وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ، وَأُبِيحَ لَهُ سَائِرُ مَا يَحْتَاجُ إلَى الطَّهَارَةِ.اهـ


أما من جاء بالوضوء ولكنه لم ينوِ الطهارة إنما نوى مثلًا النظافة، أو التبرُّد،أو لأجل صبِّ الماء على المُصاب بالعين ..

فهذا لا يرفع وضوؤه الحدثَ الأصغر،لأن من شرط صحة الوضوء نية رفع الحدث  .كما روى البخاري(1) ،ومسلم (1907) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .. ».