جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 8 مايو 2018

(45)الإجابةُ عن الأسئلةِ


أحسن الله إليكم لنا بعضُ الأسئلة الفقهية
أخت ألمانية تسأل: 
هل تقضي الحامل والمرضع صيام  شهر رمضان أم عليها الفدية فقط ،وماذا إذا فاتها صيام شهر رمضان  سنتين متتابعتين أو أكثر؟
ج:على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان القضاء لأنهما بمنزلة المريض قال تعالى:﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]،ولا فدية عليهما.
وسواء خافتا على أنفسهما أو خافت المرضع على ولدها والحامل على جنينها ،الذي يلزم هو القضاء فحسْب.

ومن فاته  قضاء صيام رمضان  فعليه القضاء ،وليس هناكَ ما يُلزِمُ بالفدية.
وهذا قول أبي حنيفة ،وهوالذي استفدناه من والدي الشيخ مقبل أنه لا يلزمه فدية .
وهو قول الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (6/446) قال رحمه الله :الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.اهـ
ولكن  إن كان تأخير القضاء لعذرٍ شرعي فهذا لا حرج فيه.
وأما من أخَّر القضاء حتى دخل رمضان آخر من غير عذر كان آثمًا ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تؤخر القضاء حتى يدخل رمضان ،وكانت تقضيه في شعبان.
 وعلى من وقع له ذلك التوبة والاستغفار والقضاء.
روى مسلم في «صحيحه» (1148)عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

 أيضا إذا  أصيبت الأم الحامل  بمرض السكر وفقر الدم أثناء  شهر الصيام فهل تفطر إذا خشيت على جنينها، وتقضي فيما بعد.
ج: للحامل إذا خشيت على جنينها أن تفطر وعليها القضاء وليس عليها فدية،فقد روى أبو داود في «سننه» (2408)عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ، أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ، وَعَنِ الْمُرْضِعِ، أَوِ الْحُبْلَى».
ولم يذكر أن عليها فدية.
وفي المسألة خلافٌ والذي يهمُّنا هو الوقوف مع الدليل.

هل نجدد  النية   أثناء صيام  شهر رمضان  في كل ليلة ؟
ج: يلزم النية لكل يوم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات.
وأيضًا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (3/111) بأنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ عِبَادَاتٌ لَا يَفْسُدُ بَعْضُهَا بِفَسَادِ بَعْضٍ، وَيَتَخَلَّلُهَا مَا يُنَافِيهَا، فَأَشْبَهَتْ الْقَضَاءَ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ. اهـ.
وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار(4/233): وَالظَّاهِرُ وُجُوبُ تَجْدِيدِهَا لِكُلِّ يَوْمٍ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ مُسْقِطَةٌ لِفَرْضِ وَقْتِهَا.
 وهذا قول والدي الشيخ مقبل رحمه الله.

هل يجوز القراءة أحيانًا بأم الكتاب فقط في ركعتَي الفجر؟
ج:السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون ،وفي الثانية: قل هو الله أحد.
أو يقرأ آية:قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا  ..في الأولى ،وفي الثانية:قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ..
وهذا من تنوع العبادات فتارة يعمل بهذا وتارة بهذا ،ويؤجر على تحريه للعمل بالسنن.
أما الجواز فنعم يجوز الاقتصار على الفاتحة لأن الاقتصار على سورة الفاتحة في الفريضة جائز،فجوازه في النافلة من بابِ أولى،وما صحَّ في الفريضة صح في النافلة.
أما حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إني أقول هل قرأ بأمِّ الكتاب.
فهذا لا يعني أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب ولكنه يفيد تخفيف ركعتي الفجر.