جديد الرسائل

السبت، 12 ديسمبر 2015

حكمُ مجافاة المرأة العضُدَينِ عن الجنبين في الركوع والسجود


تابع سلسلة المسائل النسائية

أخرج البخاري(390) ومسلم (495)  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ

 وهوابْنُ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى

 فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» .

 وأخرج النسائي في سُننه(1105) بسندٍ صحيح من طريق 

 أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ الْبَرَاءِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَّى» .

(جَخَّى )قال في النهاية :أَيْ فتَح عَضُدَيه عَنْ جَنْبَيْه، وجَافاهُما عَنْهُمَا.

وأخرج النسائي (2/186 ) وأحمد (28/311)من طريق زَائِدَةَ،

 عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ 

بْنُ عَمْرٍو: أَلَا أُرِيكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: 

" فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَافَى يَدَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، 

وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، 

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ فَجَافَى 

حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ". قَالَ: فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: 

هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَوْ هَكَذَا كَانَ 

يُصَلِّي بِنَا رَسُولُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وهذا إسنادٌ حسن   . وعطاء بن السائب مختلط ولكن رواية زائدة عنه قبل الاختلاط كما قال الطبراني كما في تهذيب التهذيب  .
وسالم أبوعبدالله هو البراد ثقة .

قال الترمذي في سننه  تحت رقم (260) هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ

 العِلْمِ: أَنْ يُجَافِيَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .

وقال النووي في المجموع (3/367)وَالْحِكْمَةُ فِي اسْتِحْبَابِ 

مُجَافَاةِ الرَّجُلِ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَنَّهَا أَكْمَلُ 

فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ وَصُورَتِهَا .

قال :وَلَا أَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِهَا خِلَافًا لِأَحَدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ اهـ .


وقد قال جمهورُ الفقهاء الْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي الصلاة سواء إلَّا


 أَنَّهَاتَجْمَعُ نَفْسَهَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَكَذَا فِي بَقِيَّةِ الصَّلَاةِ .



 قال المَرداوي في الإنصاف (2/ 90 )  بِلَا نِزَاعٍ .



قلت: حجة هذا القول أن المرأةَ لا تجافي يديها عن جنبيها في



 الركوع والسجود قالوا :لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ وذلك أسترُ لها  .اهـ



ولكن الأصل عمومُ التشريع للرجال والنساء قال تعالى { لَقَدْ 


كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .


وروى الإمامُ البخاري في صحيحه عن مالك بن الحُويرث رضي 

الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : صَلُّوا كَمَا 


رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .


 وقد نصَّ على ذلكَ ابنُ حزم رحمه الله في المحلَّى مسألة 



(453) وقال : الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَوَاءٌ .



وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله فقد قال في آخر صفة صلاة 



النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخاتمة



كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه 


الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء


 من بعض ذلك بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا 


كما رأيتموني أصلي) يشملهن .


.
قال :وهو قول إبراهيم النخعي قال:


(تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل)


أخرجه ابن أبي شيبة (1 / 75 / 2) بسند صحيح عنه



وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك كالرجل


 مرسل لا حجة فيه. رواه أبو داود في (المراسيل) (117 / 


87) عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في (الضعيفة) 



(2652)  . اهـ




وهذا ما استفدناه من والدي الشيخ مقبل رحمه الله .


أن الحكمَ عامٌ للرجل والمرأة لأن الأصل عموم التشريع .


ونصَّ عليه الشيخُ ابنُ عُثيمين رحمه الله في الشرح الممتع( 3/ 


219) وقال:  القول الرَّاجح: أن المرأة تصنعُ كما يصنعُ الرَّجُلُ 


في كلِّ شيء، فترفَعُ يديها وتجافي، وتمدُّ الظَّهرَ في حال 


الرُّكوعِ، وترفعُ بطنَها عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في 


حال السُّجود .


وذكر الشيخُ ابنُ عثيمين رحمه الله  أنَّ قولهم ينتقض فيما لو 



صَلَّت وحدَها، والغالبُ والمشروعُ للمرأة أن تُصلِّي وحدها في 



بيتها بدون حضرة الرِّجال، وحينئذٍ لا حاجة إلى الانضمام ما دام 



لا يشهدها رِجَال .





وأنه ينتقض قولُهم إنها ترفع يديها، في مواضع الرَّفْعِ، ورَفْعُ




 اليدين أقربُ إلى التكشُّف مِن المجافاة، ومع ذلك يقولون: يُسَنُّ




 لها رَفْعُ اليدين؛ لأن الأصل تساوي الرِّجَال والنِّساء في الأحكام 

.اهـ




تبيَّن لنا مما تقدَّم على ضوء الأدلة أنَّ المرأة تُصلِّي كما يُصلي


 الرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا 


كما رأيتموني أصلي)  .

 أم الدرداء الصُغرى اسمها هُجيمة وقيل جُهيمة     تابعية علّق 


البخاري لها أثراً في صحيحه وقال:


وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: «تَجْلِسُ فِي صَلاَتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ 

فَقِيهَةً» .

والأصل هو عموم التشريع فالمرأة تصلي كما يصلي الرجل 

(صلوا كما رأيتموني أصلي) .

ومن فرَّق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة وقال : المرأةُ تضُمُّ

 نفسها إنما هو جتهاد مخالِفٌ  للدليل .