جديد الرسائل

الخميس، 19 نوفمبر 2015

حُكُمُ التَّزَيُّن للمطلقة الرجعية والبائنة

بسم الله الرحمن الرحيم
مُباحٌ ، لِما أخرجَ البُخاري(1280)ومسلِم  (1486)عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
وقوله (عَارِضَيْهَا )قال ابنُ الجوزي في كشف المُشكل من حديث الصحيحين (4/ 431) :العارضان هَاهُنَا: الخدان، والعارض يَقع على مَا يُقَابل الْخَدين من الْأَسْنَان من دَاخل.
وروى البُخاري(5338)ومسلم (1488) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا –أم سلمة رضي الله عنها-، أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الكُحْلِ، فَقَالَ: «لاَ تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». .
دلَّ هذان الحديثان أن المرأة لا تتزين عند وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر .
ودلَّ حديثُ أمِّ حبيبةَ أنه يباح عند وفاة غير الزوج ثلاثة أيام .
وهذا من رحمة الله لأن النفس يشقُّ عليها الزينة في وقتِ الحُزن الشديد فجاءتْ الشريعةُ السمحةُ بجواز ثلاثة أيام دون ما فوقها .
فهذا هو الذي جاء فيه الدليل في ترك الزينة  .
أما المطلقة فيجوز لها التزيُّن سواء كان الطلاق رجعيَّاً أو طلاقاً بائناً .
وقد أجمعوا أن المطلقة الرجعية لا إحداد عليها نقل الإجماع النووي في شرح صحيح مُسلم في شرح أحاديث الإحداد على الزوج .
وكذلك الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار(1/ 434)يقول: وأما المطلقة رجعيا فلا إحداد عليها بالإجماع .
وأما المطلقة بائناً وهي التي طلقها زوجُها ثلاثاً فمختلف فيه قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فَقَالَ عَطَاءٌ وَرَبِيعَةُ ومالك والليث والشافعى وابن الْمُنْذِرِ لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا .
وَقَالَ الْحَكَمُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَلَيْهَا الْإِحْدَادُ .
قال: وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ لِلشَّافِعِيِّ .
وَحَكَى الْقَاضِي قَوْلًا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ وَلَا عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهَذَا شَاذٌّ غَرِيبٌ.
قال:  وَدَلِيلُ مَنْ قَالَ لَا إحداد عَلَى الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ فَخَصَّ الْإِحْدَادَ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ تَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِهِ .
 قال الشوكاني في السيل الجرار :وهو الحق لعدم ورود دليل يدل على ذلك فيجب البقاء على البراءة الأصلية ولا يخرج منها إلا من ورد النص بالوجوب عليه وهو المتوفى عنها فقط .

 نعم ورد ما يدل على جواز الإحداد على الميت وإن كان غير زوج لكن ثلاثة أيام فقط اهـ المراد.