ما حكم
تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟
الجواب:
عن أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،
إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ»
رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082).
هذا الحديث: فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يومٍ
أو يومين، إلا لمن له صيام معتاد، كمن يصوم يوم الاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما
ويفطر يومًا، فيصوم إذا وافق آخر شعبان، أو من كان عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل
شهر، له أن يصومها في آخره.
قال الشيخ ابن عثيمين في «مجموع
الفتاوى»(6/2): من كان عادته أن يصوم ثلاثة أيامٍ من كل شهر، ولكنه لم يصمها في
شعبان ولم يتيسر له صومها إلا في آخر شعبان، فصامها في اليوم السابع والعشرين
والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، فإنه لا شيء عليه؛ لأن ذلك صومٌ كان يصومه.
اهـ.
وهكذا أيضًا مَنْ بقي عليه قضاء صيام أو نذر فيصوم.