جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 23 مارس 2016

(15)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                  
                     حكم لبس الحرير للرجل

كان والدي رحمه الله يفيدنا: أنه لا يجوز للرجل لبس الحرير، إلا ما كان  مقدار أربع أصابع في الثوب ؛ لما أخرجه مسلم (2069) عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قال: نَهَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم  عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ.
 وأخرجه البخاري (5828) بدون لفظة: (أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ).
وكان يقول: يستثنى منه حالة الضرورة كالحكة ونحوها لما روى البخاري(5839) ومسلم (2076)عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا».

---
قلت: قال ابن دقيق العيد: إِنَّمَا يَجُوزُ مِنْهُ مَا كَانَ مَجْمُوعُ الْحَرِيرِ فِيهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ لَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الثَّوْبِ, فَيَكُونُ الْمَنْعُ مِنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ شَامِلًا لِلْخَالِصِ وَالْمُخْتَلِطِ, وَبَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ يَقْتَصِرُ عَلَى الْقَدْرِ الْمُسْتَثْنَى وَهُوَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً, وَيَلْتَحِقُ بِهَا فِي الْمَعْنَى مَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِطَةً. نقله عنه الحافظ في «الفتح» رقم (5838), والشوكاني في «نيل الأوطار» (2/430), وأيَّده الشوكاني ودعا له وقال: فَرَحِمَ اللَّهُ ابْنَ دَقِيقِ الْعِيدِ فَلَقَدْ حَفِظَ اللَّهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أُمَّةَ نَبِيِّهِ عَنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى الْخَطَأِ.

وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (6/القسم الأول 2685). رحم الله الجميع.