جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 7 أغسطس 2018

(59) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة


       
    حكم جرِّ المرأة ثوبها على الأرض أزيد من ذراع


لقد دلَّ الدليل على أنه ليس للمرأة أن تزيد في طول الثوب أكثر من ذراع.

فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولَ النِّسَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُرْخِينَ شِبْرًا» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا، قَالَ: «تُرْخِي ذِرَاعًا، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»رواه النسائي(8/209).


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري(5791)عن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»رواه البخاري(5788)،ومسلم (2087).

قَوْلُهُ(مَنْ) يَتَنَاوَلُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ الْمَخْصُوصِ،وَقَدْ فَهِمَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثم ذكر حديثها المتقدم.

ثم قال عن حديث أم سلمة: وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْفَهْمِ التَّعَقُّبُ عَلَى مَنْ قَالَ:إِنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُطْلَقَةَ فِي الزَّجْرِ عَنِ الْإِسْبَالِ مُقَيَّدَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى الْمُصَرِّحَةِ بِمَنْ فَعَلَهُ خُيَلَاءَ.


وَوَجْهُ التَّعَقُّبِ:أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا كَانَ فِي اسْتِفْسَارِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ حُكْمِ النِّسَاءِ فِي جَرِّ ذُيُولِهِنَّ مَعْنًى،بَلْ فَهِمَتِ الزَّجْرَ عَنِ الْإِسْبَالِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَنْ مَخِيلَةٍ أَمْ لَا، فَسَأَلَتْ عَنْ حُكْمِ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ،لِاحْتِيَاجِهِنَّ إِلَى الْإِسْبَالِ مِنْ أَجْلِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ،لِأَنَّ جَمِيعَ قَدَمِهَا عَوْرَةٌ،فَبَيَّنَ لَهَا أَنَّ حُكْمَهُنَّ فِي ذَلِكَ خَارِجٌ عَنْ حُكْمِ الرِّجَالِ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَقَطْ، وَقَدْ نَقَلَ عِيَاضٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمَنْعَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ،وَمُرَادُهُ مَنْعُ الْإِسْبَالِ لِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ عَلَى فَهْمِهَا إِلَّا أَنَّهُ بَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ عَامٌّ مَخْصُوصٌ لِتَفْرِقَتِهِ فِي الْجَوَابِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْإِسْبَالِ،وَتَبْيِينِهِ الْقَدْرَ الَّذِي يَمْنَعُ مَا بَعْدَهُ فِي حَقِّهِنَّ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ.اهـ المراد



وهذه فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة.
في مجموع الفتاوى(4/121)للشيخ ابن باز في الجواب عن سؤال:ما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول 3 أمتار تقريبا؟

جواب الشيخ:السنة أن تضفي ثوبها شبرا، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين.

 وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية.



فينبغي التوسط في الملابس،لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تهدر الأموال العظيمة، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها.اهـ



وهذه المخالفة يكاد لا يسلم منها أحد حتى أهل السنة -الذين هم يتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعضون عليها بالنواجذ- إلا من عَصم اللهُ.
فنسأل الله عزوجل العافية والسلامة.