جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 25 يناير 2017

(25)أحاديث مختارة من أحاديث «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين»لوالدي رحمه الله



عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، فَقُلْنَا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الطُّهُورِ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَنَا فِي الدُّبَّاءِ، فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِيهِ سَاعَةً، وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْنَا أَبَا بَكْرَةَ، فَأَبَى، وَقَالَ: هُوَ طَلِيقُ اللهِ وَطَلِيقُ رَسُولِهِ .

وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَاصَرَ الطَّائِفَ فَأَسْلَمَ .رواه الإمام  أحمد (17530).

[الحديث في «الصحيح المسند»برقم 1499].
--------

فيه  من الفوائد:

-إلقاء مسائل شتى  على المفتي في وقتٍ واحد .

-أن مجردَ مشقة البرد لا يكونُ عُذْرًا في ترك الوضوء والغُسل .

ويباحُ التيمم لمن خشِيَ على نفسه الضرر،أو الهلاك لعموم أدلة التيسير .



قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني»(1/192):وَإِنْ خَافَ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يُسَخِّنَ الْمَاءَ، أَوْ يَسْتَعْمِلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَأْمَنُ الضَّرَرَ، مِثْلُ أَنْ يَغْسِلَ عُضْوًا عُضْوًا، وَكُلَّمَا غَسَلَ شَيْئًا سَتَرَهُ، لَزِمَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، تَيَمَّمَ وَصَلَّى فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.اهـ

وسمعت والدي رحمه الله يقول:يجوز لِمَن خشيَ على نفسِهِ حدوثَ علَّةٍ أو دوامَها أن يتيمَّمَ .

وإسباغ الوضوء وإكماله  مع مشقة  البرد من أسباب تكفير الذنوب ورفع الدرجات. روى الإمام مسلم (251)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم»(3/141):وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ تَمَامُهُ ،وَالْمَكَارِهُ تَكُونُ بِشِدَّةِ الْبَرْدِ وَأَلَمِ الْجِسْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .اهـ

-النهي عن الانتباذ في وعاءِ الدُّبَّاء . وروى البخاري (53)،ومسلم (17) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث في وفد عبدالقيس ،وفي آخره:«وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالمُزَفَّتِ».

وسببُ النهي :أن هذه الآنية سريعة الإسكار .

والنهي عن الانتباذ في هذه الآنية منسوخ لِما رواه الإمام مسلم (1999) عن بريدةَ بن الحصيب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». وهذا قول أكثر أهل العلم أن النهي منسوخٌ  يراجع :«زادالمعاد»(3/531).

-قال ابنُ القيم في «زاد المعاد»(3/440):(فيه) أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبَقَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ صَارَ حُرًّا .قَالَ ابن المنذر: وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.اهـ المراد.

وبوب المجد ابن تيمية في«المنتقى مع شرحه نيل الأوطار»(8/13)على هذا الحديث: بَابُ أَنَّ عَبْدَ الْكَافِرِ إذَا خَرَجَ إلَيْنَا مُسْلِمًا فَهُوَ حُرٌّ .اهـ